ابن إدريس الحلي
609
مستطرفات السرائر
محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ( 1 ) عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية ، أو مستنقعا ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منها ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ قال إذا كانت كفه نظيفة ، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وعن أمامه ، وعن يمينه ، وعن يساره فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله ( 2 ) . أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ( 3 ) . أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون ( 4 ) الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أم لم تمن ( 5 ) . محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما ( 6 ) . العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت
--> ( 1 ) ول . الحسين . ( 2 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، ح 3 . ( 4 ) ل . فيما دون . ( 5 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ح 19 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 9 .